مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 8
مع مراعاة ضرورة المصلحة، لا يمكن أن يمارس النشاط المربح في إطار خاص إلاّ خارج ساعات العمل في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.