الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 7
لا يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، في الحالات الآتية :
– أثناء شغل وظيفة عليا في الدولة أو منصب عالٍ بصفة مسؤول مؤسسة عمومية أو أي منصب عالٍ آخر، وتحدد قائمة هذه المناصب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو بقرار مشترك للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة.
– خلال فترة التكوين أو تحسين المستوى أو خلال أداء مهمة أو عطلة علمية،
– عند دعوتهم لضمان خدمات الدراسة أو الخبرة مقابل مكافأة في إطار اتفاقيات بين هيئتهم المستخدمة وقطاعات النشاطات الأخرى،
– لتقديم استشارات أو للقيام بخبرات على حساب مصلحة هيئتهم المستخدمة،
– للممارسة لدى هيئة تابعة لقطاع نشاط آخر خاضع لمراقبة هيئتهم المستخدمة أو على صلة بها.