مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 4
يمارس النشاط المربح في إطار خاص لحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة. ويمارس حصريا داخل التراب الوطني.
لا يمكن ممارسة النشاط المربح في إطار خاص من طرف الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، لحساب المؤسسات والإدارات العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أو لحسابهم الخاص.