الفصل الأول — شروط ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 2
يمكن أن يمارس نشاطا مربحا في إطار خاص، برخصة، من طرف الموظفين في حالة نشاط، الذين يثبتون، على الأقل، خمس (5) سنوات أقدمية مهنية في أحد أسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن الترخيص للموظفين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، فور تعيينهم و/ أو ترسيمهم.
تحدد قائمة الولايات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.