مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و/أو الوزير المكلف بالصحة، حسب الحالة، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.