الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 17
إذا ما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بتعليق رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص قصد ضمان استمرارية مصلحة الخدمة العمومية، ثم يفصل بعدها في أجل شهر في الإبقاء على الرخصة أو تعديلها أو سحبها بموجب مقرر وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وبما يتوافق مع مقتضيات ضرورة المصلحة.
في حالة ما إذا ثبت للإدارة، بعد التأكد من أن المعلومات المقدمة التي منحت من أجلها رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص غير صحيحة، يقوم مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني بالسحب الفوري للرخصة بموجب مقرر مبرر وفق الكيفيات المذكورة في المادة 11 أعلاه، دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.