مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 15
يجب على الموظف إعلام هيئته المستخدمة بكل تغيير في شروط ممارسة نشاطه المربح في إطار خاص.
في حالة تغيير جوهري في بنود العقد المتعلق بنشاطه المربح، يجب على الموظف المعني تقديم طلب رخصة جديدة إلى هيئته المستخدمة، التي تبت فيه حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.