مرسوم تنفيذي رقم 26-202
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 13
تمنح رخصة ممارسة النشاط المربح في إطار خاص لمدة سنة واحدة، ويمكن أن تجدد بطلب من الموظف المعني، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، بعد تقييم تأثير نشاطه المربح، لا سيما في جانبه المتعلق بالسير الحسن لهيئته المستخدمة الأصلية.