الفصل الثاني — كيفيات ممارسة النشاط المربح في إطار خاص
المادة 11
تخضع ممارسة النشاط المربح في إطار خاص إلى الحصول على رخصة تسلّم كالآتي :
بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بموجب :
– مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للتعليم العالي التي تضمن تكويناً في العلوم الطبية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار،
– مقرر من مسؤول المؤسسة العمومية للصحة التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي و/ أو المجلس الطبي، حسب الحالة، عندما تتعلق الرخصة بممارسة نشاطات طبية وجراحية وعلاج طبي.
بالنسبة لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، بموجب :
– مقرر من مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.
بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بموجب :
– مقرر من مسؤول الإدارة آو المؤسسة العمومية التي يتبعونها، بعد أخذ رأي استشاري من المجلس العلمي أو المجلس الطبي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، حسب الحالة.
ترسل نسخة من المقرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعني، إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إمضاءها.