مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 6
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم طبقا للتنظيم الساري المفعول.