مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير يتضمن النتائج المتوصل إليها والتدابير المقترحة والحلول الملائمة.