مرسوم تنفيذي رقم 26-200
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة 2
تتولى المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير ووضع الوسائل الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتقييمها ومراقبتها.