المادة 7
تعدل أحكام المواد 19 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : ..........................................(بدون تغيير حتى) نظام المزايدة المفتوحة.
غير أنه فيما يخص منح امتياز استغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا للمؤسسات الفندقية المصنفة، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة الفندقية المعنية بسعر أفضل عرضا لإبداء الرأي في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به، طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثمانية (8) أيام.
عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق، وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي رست عليه المزايدة، والذي يكون قد قدم أفضل عرض“.
"المادة 21 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر، لأسباب معللة، وقف عملية المزايدة المفتوحة قبل الإعلان عن الذي رست عليه المزايدة.
ويمكنه أن يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة طبقا للشروط والآجال المحددة في الأحكام التنظيمية المطبقة على عملية المزايدة.
تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قرار الوالي إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة".
"المادة 22 : تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة اتفاقية الامتياز إلى المستفيد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعها".
"المادة 23 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف، قابلة للتجديد مرتين ."
"المادة 24 : عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرر رئيس اللجنة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة وإجراء مزايدة مفتوحة جديدة.
وفي حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة الثانية، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ المعني، بإجراء التفاوض المباشر، إلى البلدية المعنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وفق شروط منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ.
وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز لصالح البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية.
مراسيم