مرسوم تنفيذي رقم 26-198
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
المادة 2
تستبدل عبارة "مخطط تهيئة الشاطئ" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارة ''مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".