مرسوم تنفيذي رقم 26-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة 7
تتم البرمجة الميزانياتية، وتنفذ الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.