مرسوم تنفيذي رقم 26-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة 6
تسجل الاعتمادات المالية المخصصة للعمليات الانتخابية والاستفتائية في ميزانية الدولة بعنوان قانون المالية أو قانون المالية التصحيحي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وتوزع بعنوان مختلف محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات الخاصة المعنية.