المادة 3
تشمل نفقات العمليات الانتخابية والاستفتائية أيضا التعويضات الممنوحة لفائدة :
– منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين يتم تسخيرهم بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد موافقة السلطات ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها،
– موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وكذا الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية الذين يتم تسخيرهم، حسب الحالة، من طرف الإدارة أو الهيئة المختصة أو منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المختص.