مرسوم تنفيذي رقم 26-174
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 7 و 45 و 112 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية وكيفيات إعداد الميزانية المتعلقة بها وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها.