المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك في حدود مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دينار جزائري( 300.000 دج)“. ”المادة 5 : يجب على الشاب المترشح الحر ..............(بدون تغيير).............. :
– طلب المساعدة ....................(بدون تغيير).....................،
– نسخة من برنامج ..............(بدون تغيير).....................،
– الفواتير الشكلية ................(بدون تغيير).....................،
– نسخة من بطاقة ...............(بدون تغيير).....................،
– نسخة من مستخرج .........(بدون تغيير)........................
يودع الملف المذكور أعلاه، من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل يسلّم له بعد التأكد من مطابقته، وتحفظ نسخة منه في الملف.
يرسل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملف المذكور إلى المصالح المختصة لمباشرة تنفيذ هذه النفقات، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول“.