مرسوم تنفيذي رقم 26-172
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
المادة 5
يجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وإلى محافظ الحسابات، السند الذي يثبت دفع مبلغ فائض الموارد لحساب الخزينة العمومية.