مرسوم تنفيذي رقم 26-172
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
المادة 4
يُلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ فائض الموارد إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن محل طعن.