مرسوم تنفيذي رقم 26-172
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
المادة 3
تتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية، وتُحدد مبلغه بموجب قرار تبلّغه إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح ومحافظ الحسابات، عند الاقتضاء.
كما تبلّغ نسخة من هذا القرار من طرف اللجنة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.