مرسوم تنفيذي رقم 26-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
بالنسبة للمناطق الرابعة (4) والخامسة (5) والسادسة (6) والسابعة (7) والثامنة (8)، يمكن كذلك إيداع ملفات الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي مكان إقامة المترشح، وذلك مقابل وصل إيداع.
مراسيم