مرسوم تنفيذي رقم 26-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 26-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني.