الفصل الثالث — التصريح بالمستفيد الحقيقي
المادة 8
يلزم كل شخص معنوي بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع بدائرة اختصاصها مقر الشخص المعنوي.
يجب أن يقدم التصريح من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وعنوان مقره. 2 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ. 3 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف. 4 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي :
– رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري،
– رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة،
– رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– رقم القيد في السجل العام الوطني للأوقاف بالنسبة للوقف. 5 – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة، ورقم تعريفه الوطني عندما يكون جزائريا. 6 – بيانات بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو بيانات جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما. 7 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا. 8 – تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي. 9 – هوية الأشخاص الذين يتمتعون بسلطات التعيين أو التسريح أو اتخاذ القرار وكذا هوية وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف عليا في الإدارة أو التسيير. 10 – الأهداف التي يسعى الشخص المعنوي إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الشخص المعنوي، بما في ذلك كل معلومة حول طريقة اتخاذ القرارات. 11 – اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي.
كما يجب أن يتضمن التصريح المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة الملكية/السيطرة، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.
ينبغي، عند جمع معلومات عن المستفيدين الحقيقيين، اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويتهم وحالاتهم كمستفيدين حقيقيين، واعتماد نهج قائم على المخاطر في تحديد مدى معقولية تدابير التحقق.