مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الثاني — المعلومات الأساسية
المادة 7
يجب أن تقدم المعلومات الأساسية إلى :
– المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– الوزارة المكلفة بالأوقاف بالنسبة للوقف،
– المديرية العامة للضرائب بالنسبة للشركات المدنية والترتيبات القانونية.