الفصل الثاني — المعلومات الأساسية
المادة 5
تقدم المعلومات الأساسية الخاصة بالأشخاص المعنويين من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الأشخاص الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، وتتضمن : 1 – اسم أو تسمية الشخص المعنوي وشكله القانوني، 2 – العنوان، وإذا كان متعددا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان، 3 – أحد البيانات الآتية حسب طبيعة الشخص المعنوي :
– رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقيد في السجل التجاري،
– رقم القيد و/أو التسجيل و/أو الاعتماد و/أو الترخيص الخاص بالشركة المدنية و/أو رقم تعريفها الجبائي، حسب الحالة،
– رقم التصريح و/أو التسجيل بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح،
– رقم القيد في السجل العام الوطني بالنسبة للوقف. 4 – هوية أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرين أو المساهمين أو المديرين أو الشركاء أو مسيّر الجمعية أو ناظر الوقف، 5 – عناصر تكوين الشخص المعنوي، بما في ذلك القانون الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة أخرى رسمية للتسجيل في بلد المنشأ، 6 – هوية المؤسس أو من يملك حقوق الملكية وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية، بما في ذلك من خلال سلسلة الملكية / السيطرة، 7 – سجل المساهمين أو الأعضاء، يحتوي على أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وفئات الأسهم وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.