الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 23
يفعّل المركز الوطني للسجل التجاري آليات التعاون الدولي للتأكد من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية وتحديثها باستعمال طرق التعاون مع السلطة أو السلطات المسؤولة عن تسجيل المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية أو من السلطات الأخرى التي تمتلك معلومات عنها أو عن الأوصياء أو ممن يشغلون مناصب مماثلة لها في الترتيبات القانونية المشابهة، أو لدى الوكلاء ومقدمي الخدمات، بمن في ذلك مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والمستشارون الاستثماريون والمحامون والمحاسبون والمؤسسات المالية عندما يقومون بإنشاء أو تشغيل أو إدارة ترتيب قانوني، أو في سياق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة.