مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 21
يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمّن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة.
كما يمكنه ربط الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية، وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها.