الفصل السادس — حق الاطلاع
المادة 20
يحق للسلطات والجهات المبيّنة أدناه، الحصول، بمجرد طلبها وبدون تأخير، على جميع المعلومات الأساسية وتلك المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من المركز الوطني للسجل التجاري :
– سلطات إنفاذ القانون،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة،
– سلطات وهيئات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة وفق ما ينص عليه ذات القانون،
– كل سلطة أو هيئة مخوّلة بذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.