مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الخامس — معايير تحديد المستفيد الحقيقي
المادة 19
تحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها والمعلومات الأساسية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو حله أو شطبه من السجل التجاري أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة