مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الخامس — معايير تحديد المستفيد الحقيقي
المادة 18
يترتب على انقضاء أو حل أو شطب الشخص المعنوي، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.
يترتب على التوقف النهائي لنشاط الترتيب القانوني في الجزائر، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.