الفصل الخامس — معايير تحديد المستفيد الحقيقي
المادة 17
يجب على كل شخص معنوي أو ترتيب قانوني أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات الأساسية وبالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والتي يجب أن تكون صحيحة ودقيقة وكافية ومحدثة.
يلزم الأشخاص المعنويون والأوصياء على الترتيبات القانونية بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي أو من تاريخ التوقف النهائي عن ممارسة النشاط في الجزائر بالنسبة للترتيبات القانونية.
يجب تمكين السلطات المختصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف من الاطلاع على السجل المذكور في هذه المادة عند طلبها.