الفصل الرابع — التحقق من المعلومات
المادة 14
في إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن مأمور السجل التجاري الاطلاع على فهرس المعلومات الأساسية للشركات المدنية والترتيبات القانونية الذي يمسك على مستوى المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
يجب على الجهات التي توافق أو تمنح اعتمادا أو ترخّص بإنشاء شركة مدنية، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، في أجل أقصاه 72 ساعة من تأسيس الشركة.
كما يجب على الموثقين الذين يبرمون عقودا تتضمن إنشاء شركة مدنية و/ أو المصالح التي تسجل لديها هذه الشركة، إعلام المديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، عند إبرام العقود المتضمنة إنشاء الوقف، بالمعلومات الأساسية المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم، بكل وسيلة قانونية تترك أثرًا، بما فيها الإلكترونية، وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة.