الفصل الرابع — التحقق من المعلومات
المادة 13
يقوم مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنويين المصرح بها، وله في سبيل ذلك الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين الذي يحتفظ به الأشخاص المعنويون أو الاعتماد على أي مصادر إضافية للمعلومات، لا سيما تلك المحفوظة لدى الخاضعين، وله أن يطلب من المصرح أي معلومات أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما يسري من تاريخ التصريح أو من تاريخ الطلب.
كما يتعيّن على مأمور السجل التجاري، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم، التحقق، بجميع الطرق القانونية المتاحة، من صحة ودقة وكفاية وحداثة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية المصرح بها.
يجب أن تكون المعلومات الأساسية وكذا المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين دقيقة وصحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية المطّلع والبيانات المطلع عليها وتمكين السلطات المختصة من الوصول إليها عند طلبها.
يجب على المؤسسات والهيئات التي يلزمها القانون بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي، تمكين المركز الوطني للسجل التجاري من هذه المعلومات.