الفصل الثالث — التصريح بالمستفيد الحقيقي
المادة 12
يجب على الأشخاص المعنويين والخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو بالمستفيدين الحقيقيين والتعديلات الطارئة عليها في الآجال الآتية :
أ – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي إنشاء أو قيد أو تسجيل أو اعتماد الشخص المعنوي، حسب الحالة، أو خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي مباشرة الترتيب القانوني لعلاقة عمل أو تنفيذ عملية في الجزائر، ب – خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنويين أو الترتيبات القانونية أو المستفيدين الحقيقيين منها.
وفي كل الأحوال، يجب على الأشخاص المعنويين وعلى الخاضعين بالنسبة للترتيبات القانونية تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أمام المركز الوطني للسجل التجاري كل سنة، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر.