مرسوم تنفيذي رقم 26-163
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
الفصل الثالث — التصريح بالمستفيد الحقيقي
المادة 11
يلزم الوصي في صناديق الاستئمان أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة لدى الترتيبات القانونية المشابهة، بالتصريح عن وضعهم إلى المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة عند إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد المقرر في التنظيم الساري المفعول، وتقديم التعاون الكامل إلى السلطات المختصة عند طلبها.