المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 7 مكرر : يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بصلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري.
يعيّن هؤلاء الممثلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، من بين مستخدمي المركز.
ويؤدون اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أدناه“.