الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : .1 في مجال الإعلام :
– ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين، في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
– جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بكل وسيلة مناسبة،
– وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات الضرورية، على اختلافها، لتحضير مشاريعهم،
– وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي،
– وضع قاعدة بيانات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجّه للاستثمار. .2 في مجال التسهيل :
– تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،
– تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه،
– تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. .3 في مجال ترقية الاستثمار :
– المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر،
– إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها،
– ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. .4 في مجال مرافقة المستثمر :
– تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين،
– وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. .5 في مجال تسيير الامتيازات :
– إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء،
– تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات محل التسجيل، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر،
– إصدار قرارات سحب المزايا،
– تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار،
– القيام، طبقاً للتنظيم المعمول به، بتسيير حالات التنازل أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا،
– إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. .6 في مجال المتابعة :
– التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون،
– معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين،
– تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة للاستثمارات المسجلة. .7 في مجال العقار الاقتصادي :
– منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إصدار كل التراخيص المرتبطة بإنجاز مشروع الاستثمار،
– تحويل الامتياز إلى تنازل، بناء على طلب صاحب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه،
– البت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي طبقاً لأدوات التعمير وفي إطار الأهداف المسطرة في المجال، بالتشاور مع الولاة،
– مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجّه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
– وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،
– التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار خلال إعداد أدوات التعمير،
– اكتساب لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشاريع استثمارية،
– ممارسة حق الشفعة، باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.