الباب الثاني — المنصة الرقمية للمستثمر
المادة 40
تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :
– التكفل بعملية إنشاء المؤسسات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها،
– تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية،
– ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين،
– الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل المصالح المعنية،
– تمكين المستثمرين من متابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
– تحسين الخدمة العمومية من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،
– تحسين الأداء الداخلي للمرافق العمومية وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل للمستثمرين،
– تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
– ضمان التبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية،
– ضمان عمليات تسجيل طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
أحكام نهائية