مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
يُسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.يمارس العون المحاسب وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به.