مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 33
يخضع مشروع ميزانية الوكالة، الذي يحضره المدير العام، لمصادقة مجلس الإدارة، وكذا لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية.
تسجل ميزانية الوكالة بعنوان مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.