الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثالث — سير الشبّاك الوحيد
المادة 30
تُمنح التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا ابتداء من تاريخ استلام الملفات ذات الصلة.
غير أنه، تُصدر قرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يومًا.
تتكفل الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بربط الممثلين لدى الشباك الوحيد بإداراتهم وهيئاتهم الأصلية وكذا مع المصالح الأخرى المعنية بالاستثمار.