مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة“، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.