مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثالث — سير الشبّاك الوحيد
المادة 29
يتم تحصيل جميع الحقوق والرسوم والإتاوات، بعنوان إعداد التراخيص وكل وثيقة أخرى ذات صلة بإنجاز المشروع الاستثماري، على مستوى الشباك الوحيد.