الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثالث — سير الشبّاك الوحيد
المادة 28
يجب تعيين ممثلي المصالح المكلّفة بإعداد وإصدار القرارات والتراخيص والعقود والآراء المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، غير تلك المذكورة في المادة 27 أعلاه، رسميا من قبل الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها كممثلين غير دائمين.
ويكلفون بما يأتي :
– استلام، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بالعقود المذكورة أعلاه، مع ضمان إحالتها إلى المصالح المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها،
– ضمان تنفيذ الإجراءات المتصلة بتجسيد المشاريع الاستثمارية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بالمشروع الاستثماري،
– السهر على متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة