مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثاني — المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة
المادة 24
تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى في الشبّاك الوحيد ملزمة للإدارات والهيئات المعنية.