الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثاني — المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة
المادة 23
بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة للقيام، في الآجال المحددة في المادة 30 أدناه، بإصدار جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله وإبداء الآراء ذات الصلة.
ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.