الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الأول — تنظيم الشبابيك الوحيدة
المادة 20
يمكن تنظيم المصالح الممثِّلة للإدارات والهيئات الأخرى ضمن الشبابيك الوحيدة في شكل ”أقطاب تسهيل متخصّصة ”لا سيما على النحو الآتي :
– قطب ”إنشاء المؤسسات“،
– قطب ”تسجيل مشاريع الاستثمار“،
– قطب ”الجباية والجمارك والأملاك الوطنية“،
– قطب ”المرافقة المالية“،
– قطب “التعمير والاستغلال“،
– قطب ”الربط بالشبكات“،
– قطب ”الضمان الاجتماعي والتشغيل“،
– قطب ”التراخيص والاعتمادات القطاعية“.
ويمكن الوكالة، عند الحاجة، وضع أقطاب متخصّصة أخرى ضمن الشبابيك الوحيدة، بموجب مداولة من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من المدير العام.