الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الأول — تنظيم الشبابيك الوحيدة
المادة 17
توضع على مستوى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية :
– الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني.
تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
توضع الشبابيك الوحيدة اللامركزية من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.